الشيخ فاضل اللنكراني
46
دراسات في الأصول
القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة - فهو تسليم للإشكال لا الجواب عنه ؛ إذ المستشكل يقول : كيف يعقل دخالة الإجازة المتأخّرة على الكشف الحقيقي في الملكيّة السابقة ؟ فيجيب : نعم يمتنع الشرط المتأخّر ، فتمام كلامه صدرا وذيلا تسليم للإشكال في جميع الموارد ، مع أنّا كنّا في مقام الجواب عنه ، وأساس الجواب اعتباريّة المسألة كما مرّ . وتعرّضنا في صدر المسألة بأنّا نبحث في تقسيمات المقدّمة في مرحلتين : الأولى : في صحّة التقسيم وعدمها ، والثانية : في دخول الأقسام وخروجها عن محلّ النزاع في باب مقدّمة الواجب ، كما مرّ كلا البحثين في التقسيمات السابقة ، فعلى هذا نبحث في التقسيم الأخير - أي تقسيم المقدّمة إلى المقارنة والمتقدّمة والمتأخّرة - أيضا في مرحلتين ، واستشكل في المرحلة الأولى من البحث فيه بقاعدة عقليّة مذكورة بين العلّة والمعلول ، وقلنا : إنّه لا مانع من كون المقدّمة متقدّمة أو متأخّرة أو مقارنة . ولكن لتوسعة دائرة البحث وتوهّم انخرام القاعدة العقليّة في موارد متعدّدة ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » تقسيما لحلّ الإشكال ، وهو : تقسيم المقدّمة إلى مقدّمات التكليف ومقدّمات الوضع ومقدّمات المأمور به ، ولا يخفى أنّ حلّ الإشكال فيها لا يوجب دخول الجميع في محلّ النزاع في باب مقدّمة الواجب ، فإنّ مقدّمة التكليف هي مقدّمة الوجوب ومرّ خروجها عن محلّ النزاع ، وهكذا مقدّمة الوضع كالإجازة في البيع الفضولي للملكيّة ؛ لأنّها ليست بمقدّمة للواجب . فما هو داخل في حريم النزاع منها عبارة عن مقدّمة المأمور به بتمام أنواعها ،
--> ( 1 ) كفاية الأصول 1 : 147 .